الفاضل الهندي
20
كشف اللثام ( ط . ج )
السعي ( 1 ) . ولم يخالف الشيخ ( 2 ) والحلبي ( 3 ) هنا كما في الطواف . ( ولو خرج رجع ) فسعى ، فقال معاوية في الخبر : فإن خرج ؟ قال عليه السلام : يرجع فيعيد السعي ( 4 ) . ( فإن تعذر ) الرجوع ( استناب ) لخبر الشحام سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال : يطاف عنه ( 5 ) . وللحرج وقبوله النيابة . ( ويحرم الزيادة على السبع عمدا ) لأنه تشريع ( فيعيد ) السعي إن فعل ، لأنه لم يأت بسعي مشروعا ، كما إذا زاد في الصلاة ركعة . وقال أبو الحسن عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي ( 6 ) . و ( لا ) إعادة لو زاد ( سهوا ) للأصل والأخبار ( 7 ) ( فيتخير ) وفاقا للأكثر ( بين إهدار الثامن ) فما زاد أكمله أو لا ، ( وبين تكميل أسبوعين ) كالطواف ، فيكون أحدهما مندوبا ، ولا يستحب برأسه أولا هنا . وذلك لورود الأمرين في الأخبار . ففي صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام عن كتاب علي عليه السلام : وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا ( 8 ) . وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام : إن كان خطأ اطرح واحدا واعتد بسبعة ( 9 ) . وبمعناه أخبار .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 524 ب 8 من أبواب السعي ح 1 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 512 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 195 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 524 ب 8 من أبواب السعي ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 527 ب 12 من أبواب السعي ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 528 ب 13 من أبواب السعي . ( 8 ) المصدر السابق ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق ح 3 .